الفصل 331
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت القيمة المؤمن بها على السفينة قيمة مرتضاة فلا يجوز لكل من الطرفين إبدالها بأية قيمة أخرى مع مراعاة أحكام الفصل 318 وفيما عدا صورة المساهمة في الخسائر المشتركة أو الأجر عن المساعدة أو الإنقاذ. والقيمة المؤمن بها تشمل جرم السفينة وآلاتها المحركة معاً وكذلك جميع الملحقات والتوابع بما فيها المؤن وغيرها من المصاريف. وكل تأمين مهما كان تاريخه يبرم على انفراد في شأن الملحقات والتوابع يترتب عنه في صورة هلاك السفينة أو التخلي عنها طرح القيمة المؤمن بها تلك الملحقات والتوابع من القيمة المرتضاة للسفينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون