عقد السائر يثبت حصول اتفاق المؤمن له والمؤمن على شرط التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
وخاصة على مدته وعلى المبلغ المؤمن به ومقدار معاليم التأمين، أما ضبط البضائع المؤمن عليها وبيان السفرات واسم السفينة أو السفن وبقية التفاصيل فيترك أمره للتصريحات التي تحرر فيما بعد بمناسبة كل عملية وسق. وفي عقد التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
السائر يلتزم كل من المؤمن له والمؤمن بأن يصرح الأول للثاني وأن يقبل هذا الأخير كموضوع للتأمين ما يلي: أ- جميع عمليات الوسق الواقعة لحساب المؤمن له أو تنفيذاً لعقود شراء أو بيع تحمل على عاتقه واجب التأمين، ويشمل عقد التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
وجوباً البضائع الموسوقة ابتداء من الوقت الذي تصبح فيه معرضة للأخطار المؤمن منها بشرط أن يقع التصريح بالبضاعة للمؤمن في الآجال المعينة بالعقد. ب- جميع عمليات الوسق الواقعة لحساب الغير والتي يكون هذا الغير قد ترك فيها للمؤمن له مهمة القيام بالتأمين إذا كان المؤمن له يعنيه أمر الوسق بوصفه أميناً أو وكيلاً أو بأي وصف آخر. والبضائع الموسوقة لا يشملها عقد التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن