الفصل 181
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا حال الحصار أو أية قوة قاهرة أخرى دون دخول السفينة إلى الميناء المقصود فعلى الربان إذا لم تصدر له أوامر في الموضوع أو كانت الأوامر التي تلقاها متعذرة التنفيذ أن يقوم بما فيه منفعة المستأجر إما بالذهاب إلى ميناء مجاور أو بالرجوع إلى المكان الذي أقلع منه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون