الفصل 30
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
الأمور الآتية يجب إشهارها بترسيمها بورقة التسجيل: 1- جميع الأعمال والاتفاقات فيما بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض وجميع الأحكام التي أحرزت على قوة ما اتصل به القضاء، تلك الأعمال والاتفاقات والأحكام التي ينتج عنها إنشاء حق على سفينة أو نقله أو التصريح به أو تعديله أو انقضاؤه أو جعل السفينة غير قابلة للتفويت كلاً أو بعضاً أو تغيير أي شرط آخر من شروط ترسيمها. 2- جميع عقود إيجار السفينة لمدة معينة تتجاوز العام، ويجب التنصيص على نقل بالإحالة أو الحلول أو بأية طريقة أخرى بهامش ترسيم الرهن، وهذا التنصيص يخول للمحال له أو لمن حل محل غيره حق التفويت في الترسيم ورفع اليد عنه. وإذا لم يقع التنصيص فإن الإحالة أو الحلول أو الصادر عن الدائن المرسم يمكن أن يعارض به الدائن الذي انتقل إليه الدين الموثق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون