الفصل 115
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجرى البيع الواقع إثر بجلسة العقلات العقارية بالمحكمة بعد ثلاثين يوماً على الأقل من تعليق الإعلانات وإدراج نصها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية فضلاً عن طرق النشر الأخرى التي يمكن للمحكمة أن تقررها بطلب من أحد الخصوم وعلى نفقته المسبقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون