الفصل 246
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يستحق أي أجر كل من ساهم في عمليات الإسعاف رغماً عن رفض السفينة المسعفة رفضاً صريحاً ومعقولاً. وإذا صدر ذلك الرفض أثناء عمليات المساعدة أو الإنقاذ فإن المنقذين يستحقون أجراً عادلاً بشرط أن تسفر أعمالهم عن نتيجة مفيدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون