الفصل 288
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
بصرف النظر عن أحكام الفصل 71 وما بعده من هذه المجلة فإن الأموال الواقع إنقاذها يمكن حبسها من طرف الناقل إلى أن يبذل رصيد كاف يضمن دفع مقدار المساهمة فيما بعد، وإذا لم يحصل اتفاق على مبلغ الرصيد فإنه يعين بحكم استعجالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون