الفصل 243
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تطبق أحكام هذا العنوان على تعويض الأضرار التي تسببت فيها سفينة لسفينة أخرى أو لما يوجد على متنها من الأشخاص والأشياء بقيامها بحركة أو بإغفالها حركة أو بعدم مراعاتها للتراتيب وذلك ولو لم يقع ارتطام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون