الفصل 94
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وجد ضمن الدائنين المرسمين دائن له حق القيام بدعوى الفسخ ورأى القيام بها فإن عليه أن يرفع دعواه خلال عشرين يوماً من الإعلام مع إدخال جميع الدائنين المشار إليهم وإلا سقط حقه في القيام. وتعلق إجراءات التطهير ابتداء من قيام الدائن بدعوى الفسخ ولا يمكن استئنافها إلا بعد رجوع الدائن في الفسخ أو بعد رفضها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون