الفصل 131
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
كل مجهز مسؤول شخصياً:
1- عن أفعاله وأخطائه وتعهداته.
2- عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص والأشياء والناتجة عن أخطار الملاحة وكذلك عن جميع ما يلحق البضاعة المنقولة من تلف وضرر وتعيب.
3- عن التعهدات التي يلتزم بها الربان أثناء تأدية وظيفته وهو مسؤول مدنياً عن أفعال أو أخطاء الربان والطاقم أثناء تأدية وظائفهم.
1- عن أفعاله وأخطائه وتعهداته.
2- عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص والأشياء والناتجة عن أخطار الملاحة وكذلك عن جميع ما يلحق البضاعة المنقولة من تلف وضرر وتعيب.
3- عن التعهدات التي يلتزم بها الربان أثناء تأدية وظيفته وهو مسؤول مدنياً عن أفعال أو أخطاء الربان والطاقم أثناء تأدية وظائفهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون