يستمر عقد قانوناً في صورة التفويت في السفينة أو إكرائها وذلك لفائدة المالك الجديد أو المكتري بشرط أن يعلم المؤمن بذلك في بحر عشرة أيام وأن ينفذ جميع ما تعهد به المؤمن له للمؤمن بموجب العقد. وللمؤمن أن يفسخ العقد خلال شهر من يوم بلوغ الإعلام بالتفويت أو الكراء إليه ولا يكون لذلك الفسخ أثر إلا بعد مرور خمسة عشر يوماً على الإعلام به. ويبقى المفوت أو المكري ملزماً بأداء معاليم التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن