الفصل 20
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
للربان الشريك في ملكية السفينة إذا ما عزل أن ينسحب من الشركة وأن يلزم بقية شركائه كل حسب نصيبه بشراء حصته بعد تقديرها بالتراضي أو بواسطة أهل الخبرة، ويجب عليه أن يعلم بقراره هذا جميع شركائه بواسطة عدل منفذ خلال الثلاثين يوماً الموالية لعزله ويجب الوفاء بالثمن خلال الشهر الموالي لتقديره النهائي بالتراضي أو بالتقاضي مع الفائض القانوني بداية من تاريخ الإعلام المشار إليه، ويجوز الخبير بمجرد استعجالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون