الفصل 53
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
على السفن ذات المحرك التي يجب عليها مسك اليومية أن تمسك أيضاً دفتر الآلة المحركة تذكر به كمية الوقود المأخوذة عند السفر وما تستهلكه السفينة منها يومياً وكل ما يتعلق بسير الآلة المحركة أو خدمتها وكذلك ما يلحقها من ضرر أو عطب فني. ويجب أن تضمن بدقة بالدفتر المشار إليه الساعات التي تقوم فيها الآلة المحركة بمختلف المناورات لا سيما أثناء الدخول إلى الموانئ والخروج منها. والقواعد المتعلقة بترقيم يومية السفينة والتوقيع عليها وإيداعها تنطبق على يومية الآلة المحركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون