الفصل 284
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
المساهمة في الخسائر المشتركة هي النسبة بين المجموعة الدائنة والمجموعة المدينة. وتشتمل المجموعة الدائنة على كافة الديون المترتبة عن التضحيات الحاصلة والمعتبرة من الخسائر المشتركة، وتشتمل المجموعة المدينة على القيمة الصافية والحقيقية والمقدرة في اليوم الذي ينتهي فيه اتحاد المصالح للبضائع المنقذة والبضائع المضحي بها والمعتبرة من الخسائر المشتركة وكذلك على قيمة السفينة وبعد خصم ما يقر العرف خصمه على أجرة النقل. ولا تساهم في الخسائر المشتركة الطرود البريدية وحقائب المسافرين والأمتعة الشخصية التي لم تسلم في شأنها وثيقة شحن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون