الفصل 32
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن تقيد قيداً احتياطياً بورقة التسجيل: 1- الدعاوى الرامية إلى استصدار ببطلان الحقوق المرسمة على سفينة مسجلة أو فسخها أو الرجوع فيها أو إدخال تعديل على الترسيمات الواقعة بموجب نقل بالوفاة أو إبطال أو إصلاح الترسيم أو التشطيب. 2- الدعاوى الرامية إلى ترسيم جميع الأعمال التي تقتضي التفويت في سفينة مسجلة أو التخصيص بها. 3- طرق الطعن غير الاعتيادية في الأحكام المرسمة. 4- القرارات القاضية بعقلة السفن تحفظية. والقيد الاحتياطي المشار إليه لا يجرى إلا بإذن على عريضة يصدره رئيس بمركز المنطقة البحرية لتسجيل السفينة. ويمكن إجراء القيد الاحتياطي بورقة التسجيل ولو مع وجود عقلة. والترسيمات الواقعة بعد ذلك لا يمكن أن يعارض بها المستفيدة من القيود الاحتياطية وهذه الأخيرة ترتب حسب تواريخها. ويسقط القيد الاحتياطي بمضي ثلاثة أعوام على إجرائه إلا إذا أصدر رئيس بمركز المنطقة البحرية لتسجيل السفينة إذناً على عريضة بتجديده.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون