الفصل 310
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا شمل عقد أخطار الحرب فإن المؤمن يضمن كل ضرر أو تلف يلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب أعمال عدائية وأعمال ثأرية وضبط واستصفاء وتوقيف وجبر وإرهاق من أية حكومةحكومة أو أية سلطة كانت معترفاً بها أو غير معترف بها وبسبب ألغام وغيرها من الآلات الحربية ولو لم يكن هناك إعلان حرب أو أن الحرب قد انتهت.
الحكومة هي الوسيلة أو الآلية التي تؤدي من خلالها الدولة سلطتها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون