الفصل 158
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
على المسافر الذي يصاب بأضرار في بدنه أن يعلم بذلك الناقل من غير تأخير وإلا حمل على أنه نزل من السفينة سالماً إلا إذا قامت الحجة على خلاف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون