الفصل 358
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز على أجرة النقل والأجور ومصاريف الحفظ ومصاريف الإعادة إلى الأوطان والأرباح المؤملة وبصفة عامة على كل شيء قابل للتقدير بالمال ومن شأنه أن يكون عرضة لأخطار الملاحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون