الفصل 339
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا شمل عقد إخطار الحرب فإنه يجوز التخلي عن السفينة أيضاً في صورة ضبطها أو حجزها أو إيقافها بأمر من السلطة ولم يسترجع المؤمن له تصرفه فيها في بحر أربعة أشهر. ويجرى هذا الأجل من تاريخ تبليغتبليغ الإعلام بالحادث إلى المؤمن من طرف المؤمن له.
يعتبر تبليغاً ، توقيع الخصم، أو وكيله بحضور الموظف المختص ، على ورقة تبليغ ، أو على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون