الفصل 312
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على المؤمن له: 1- أن يدفع المعلوم والأداءات والمصاريف في المكان والزمان المتفق عليهما ولا يتحمل بهذا الواجب إلا الممضي بعقد التأمين. 2- أن يعتني عناية معقولة بجميع ما له تعلق بالشيء المؤمن عليه. 3- أن يصرح بدقة عند إبرام العقد بجميع الظروف التي يعلمها والتي من شأنها أن تمكن المؤمن من تقدير مدى الخطر الذي يأخذه على عهدته. 4- أن يصرح للمؤمن بجميع ما يزيد أثناء مدة العقد في جسامة الأخطار كلما علم بذلك. 5- أن يحتفظ لفائدة المؤمن بجميع ما له من حقوق ودعاوى ضد الشخص المسؤول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون