الفصل 93
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يصرح المالك الجديد في الإعلام بأنه سيدفع إلى الدائنين الممتازين المعارضين والمرتهنين ديونهم بقدر أو القيمة المصرح بهما بدون خصم أي مبلغ من ذلك لصالح البائع أو أي شخص آخر. ويتمتع المالك الجديد بالآجال الممنوحة للمدين الأصلي ويحترم الآجال المشروطة على هذا الأخير إلا إذا نصت سندات الدين على خلاف ذلك. والديون التي لم يحل أجلها والتي لا يعتبر إلا جزء منها في محاصة الدائنين تصبح واجبة الأداء حالاً إلى حد ذلك الجزء بالنسبة إلى المالك الجديد وبأكملها بالنسبة إلى المدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون