الفصل 228
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
ينتقل ضمان المبيع إلى المشتري من حين التسليم إلا إذا وقع الاتفاق على خلاف ذلك. ويقع التسليم في صورة البيع بالشحن على رصيف ميناء الإقلاع وإلى جانب السفينة، ويجوز التسليم كذلك على سطح السفينة أو بموضع مسقف أو على إحدى عربات السكة الحديدية أو عربات النقل. ويقع التسليم في صورة البيع بالتفريغ على رصيف ميناء الوصول وإلى جانب السفينة. ويجوز التسليم كذلك على سطح السفينة أو بموضع مسقف أو على إحدى عربات السكة الحديدية أو عربات النقل. وفيما يتعلق بالأشياء المعينة بالنوع فلا يتم تسليمها إلا بعد التمييز. والتمييز أو التطبيق هو العملية التي تتمثل في فرز تلك الأشياء من مجموع شامل توصلاً لانطباق ما وقع فرزه على الأشياء المبيعة والمعينة بالنوع. والرضى بقبول البضاعة يتم عند التسلم أو التمييز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون