الفصل 156
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يسأل الناقل في نفس الحدود عن ضياع ما يملكه المسافر من النقود والسندات والحلي والأشياء الثمينة من أي نوع كانت إلا إذا وقع إيداعها عند الربان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون