الفصل 180
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا حصل منع التجارة مع البلاد التي اتجهت السفينة إليها واضطرت إلى الرجوع بشحنتها فلا يستحق المؤجر إلا أجرة الذهاب ولو كان إيجار السفينة مبرماً للذهاب والإياب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون