إذا أبرمت عدة عقود بدون احتيال للتأمين من أخطار واحدة وكان مجموع المبالغ المؤمن بها يفوق قيمة الأشياء المؤمن عليها فإن المؤمن له يمارس حقوقه ضد مختلف المؤمنين حسب أسبقية تواريخ العقود. وعلى المؤمن له الذي يطالب بالغرامة عما لحقه من ضرر أن يصرح بما ثبت أنه يعلم به من عقود الأخرى. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من المجلة الجنائية كل من يطالب عن سوء نية باستخلاص غرامة تأمين على خلاف أسبقية تواريخ عقود التأمين. ويعتبر على معنى هذا الفصل كالمؤمن له ويعاقب بالعقوبات الواردة به كل من خالف أحكامه سواء أكان مستأجراً أم مكلفاً بأي عنوان كان بإدارة أو تسيير مؤسسات الاستغلال البحري مهما كان شكلها القانوني، وتكون هذه المؤسسات مسؤولة مدنياً وبالخصوص متضامنة مع المخالفين عن مبلغ الخطايا والمصاريف والغرامات. وإذا ما عين أحد المؤمنين كمفتتح لعقد التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
فالدعوى يمكن رفعها منه وحده أو عليه وحده بوصفه وكيلاً عن بقية المؤمنين.