الفصل 347
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
المؤمن معفي من أخطار السرقة، وهو لا يضمن: أ- النقص الحاصل أثناء السفر. ب- عدم لف البضاعة بصورة كافية. ت- أفعال المؤمن له وأخطاءه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون