الفصل 341
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
على المؤمن الذي يعلم بالتخلي ويقرر رفضه أو يفضل أداء كامل غرامة بدون نقل الملكية إليه أن يتولى إعلام المؤمن له بما استقر عليه رأيه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ خلال الثلاثين يوماً من إعلامه بالتخلي وإلا سقط حقه في ذلك والإعلام بالقرار يمكن أن تضمن به تحفظات في شأن صحة التخلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون