الفصل 239
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان الخطأ مشتركاً فمسؤولية كل سفينة تكون على نسبة خطورة الأخطاء التي ارتكبتها، على أنه إذا حالت الظروف دون النسبة أو إذا ظهر أن الأخطاء متعادلة تحمل المسؤولية على التساوي. والأضرار التي تلحق السفن أو حمولتها أو تلحق رجال الطاقم أو المسافرين أو أي شخص آخر وجد على متن السفينة في أمتعتهم أو غير ذلك من أموالهم تتحملها السفن المخطئة على النسبة المذكورة بدون تضامن بينها إزاء الغير. وتكون السفن المخطئة ملزمة بالتضامن قبل الغير بالأضرار الناشئة عن الموت أو الجروح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون