الفصل 96
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
طلب البيع يجب أن يعلم به عن طريق العدل المنفذ كل من المشتري والدائنين المرسمين أو الممتازين المعارضين قبل نهاية أجل العشرين يوماً المشار إليه بالفصل السابق وإلا سقط الطلب، ويتضمن الطلب الاستدعاء للحضور لدى بمكان تسجيل السفينة للحكم بإجراء المزاد العلني المطلوب. والحكم الصادر لا يمكن الطعن فيه إلا بالتعقيب ويرفع مطلب التعقيب في بحر خمسة أيام من صدور الحكم وإلا سقط، والآجال الواردة بالفصلين 185 و186 من مجلة المرافعات والتجارية تحط إلى نصفها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون