الفصل 16
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن يتم بكتب محرر لدى السلطة البحرية المختصة كل عمل تنتقل به كامل ملكية سفينة تونسية أو أنصبة مشاعة منها. كل نقل لملكية سفينة تونسية بالبلاد التونسية خلافا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يكون باطلا ولا عمل به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون