الفصل 320
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
على المؤمن له وللمؤمن مع حفظ جميع حقوقهما أن يتخذا جميع الوسائل التحفظية أو أن يثيرا أو يطلبا اتخاذها وأن يسهرا على إنقاذ الأشياء المؤمن عليها أو يباشرا ذلك الإنقاذ وأن يحفظ الحق في كل قيام على غيرالمسؤول. والمؤمن له مسؤول بقدر اللاحق بالمؤمن عن تقصيره أو تقصير مستخدميه في القيام بما تفرضه الفقرة السابقة كما يسأل عن العراقيل التي قد يقيمها في وجه المؤمن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون