الفصل 298
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يخضع لأحكام هذا الكتاب كل تأمين يكون موضوعه ضمان الأخطار التي تعترض رحلة بحرية. ولا يمكن أن يكون عقد إلا عقدعقد تعويض رغم كل اتفاق يخالف ذلك كما لا يجوز أن يجعل الشخص المؤمن له عند حصول الكارثة في حالة مالية أحسن من التي يكون عليها لو لم يحصل أي خطر.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون