الفصل 299
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز لأي شخص أن يطلب الانتفاع من تأمين إذا لم يثبت أن له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عدم حصول الخطر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون