الفصل 134
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تجاوز مجموع الأضرار البدنية مبلغ الأربعين ديناراً عن كل طن حجمي فلكل من له دين ناتج عن تلك الأضرار أن يطالب - استيفاء لحقوقه - بالمحاصة في مبلغ الأربعة والعشرين ديناراً عن كل طن حجمي المنصوص عليه بالعدد 1 من الفصل 133 وإذا وجد من له دين ناتج عن أضرار مادية فإنه يحاصص في توزيع مبلغ الأربعة والعشرين ديناراً عن كل طن حجمي مع الدائنين الناتجة ديونهم عن الأضرار البدنية المطالبين بالفرق بين المقدار الكامل لدينهم وبين ما قبضوه من الغرامة المقدرة على أساس أربعين ديناراً عن كل طن حجمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون