الفصل 60
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يمارس الربان وظائفه التجارية على الصورة المبينة بالقوانين والتراتيب والعرف البحري في صالح المالك والمجهز، وكل تحديد أو حد من تلك الوظائف لا يحتج به على الغير. ويتولى الربان خاصة انتداب الطاقم وتجهيز السفينة مادياً وإبرام عقود نقل المسافرين والبضائع وتوقيع وثائق الشحن وتسليمها وتلقي البضاعة على ظهر السفينة وتسليمها وقبض أجرة النقل واتخاذ جميع الوسائل لضمان أدائها. ويجب على الربان بصفة عامة أن يوفي بجميع الالتزامات والواجبات التي تنص القوانين والتراتيب والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والعرف البحري على أنها من مقتضيات وظيفته. ولا يمارس الربان وظائفه التجارية في مكان إقامة المجهز أو أحد نوابه أو في المكان الذي له به وكالة أو فرع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون