الفصل 205
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة مشارطة الإيجار لمدة معينة يتولى المستأجر إدارة شؤون السفينة تجارياً ويتولى المؤجر إدارة شؤونها ملاحياً. وفي هذه الصورة يزود المستأجر السفينة بالوقود والماء العذب ويتحمل بالأجر عن ساعات العمل الزائدة التي يقوم بها الطاقم بطلب منه وكذلك بأداءات الميناء والإرشاد والجر وغير ذلك من المصايف التي يقتضيها الاستغلال التجاري للسفينة. ويتولى المؤجر تجهيز السفينة وحفظها وتزويدها بالمؤن وانتداب رجال الطاقم وإطعامهم ودفع أجورهم. ويمكنه أن يتنازل للمستأجر عن إدارة ملاحة السفينة. وإذا كان المستأجر في آن واحد مديراً لشؤون السفينة الملاحية والتجارية فهلاك السفينة والخسائر المشتركة مهما كانت خطورتها تحمل عليه إلا إذا أثبت أنها ناشئة عن خطر من أخطار الملاحة. أما إذا لم يكن المستأجر إلا مديراً لشؤون السفينة التجارية فذلك الهلاك وتلك الخسائر تحمل على المؤجر إلا إذا أثبت أنها ناشئة عن خطأ المستأجر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون