الفصل 68
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تغيير جنسية السفينة لا تأثير له على حقوق المرسمة عليها، وتبقى الحقوق المذكورة خاضعة حتى انقضائها للقانون الذي اكتسبت بمقتضاه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون