الفصل 152
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
زيادة على تحديد المجهز الوارد بالفصل 133 فإن الناقل لا يمكن أن تتجاوز ثمانية آلاف دينار عن كل مسافر، ويجوز تغيير هذا المبلغ بأمر. وإذا عين التعويض في شكل جراية فإن رأس مالها لا يمكن له أن يتجاوز الحد المعين أعلاه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون