Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
زيادة على تحديد المجهز الوارد بالفصل 133 فإن الناقل لا يمكن أن تتجاوز ثمانية آلاف دينار عن كل مسافر، ويجوز تغيير هذا المبلغ بأمر. وإذا عين التعويض في شكل جراية فإن رأس مالها لا يمكن له أن يتجاوز الحد المعين أعلاه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟