الفصل 28
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004)يعاقب بخطية قدرها ألف دينار كل من يخالف أحكام الفصلين 15 و16 والفقرة الثانية من الفصل 23 والفصل 27 من هذه المجلة. وللسلطة المختصة سحب وثائق السفينة إلى غاية تسوية وضعيتها الإدارية. تتم معاينة المخالفات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وفقا للإجراءات الواردة بمجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية. تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على كل شخص مكلف بأي عنوان كان بإدارة وتسيير مؤسسات الاستغلال البحري مهما كان شكلها القانوني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون