الفصل 38
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان الإذن على العريضة بإجراء قيد احتياطي متعلقاً بسفينة غير مسجلة فإن السلطة البحرية تكتفي بالتنصيص على وقوع تقديم الإذن بدفتر الإيداع. ويتم القيد الاحتياطي إذا ما طلب تسجيل السفينة فيما بعد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون