الفصل 212
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
الناقل بوثيقة الشحن ملزم قبل السفر وعند بدئه ببذل عناية معقولة قصد إعداد السفينة إعداداً حسناً لتكون صالحة للملاحة وبتجهيزها وإمدادها بالمعدات والرجال وتزويدها بالمؤن المناسبة وتهيئة عنابرها وغرفها الباردة وغيرها من أقسام السفينة أين توضع البضائع لتلقيها ونقلها والمحافظة عليها. وعليه أن يتولى الشحن والتداول والرصف والتفريغ بطريقة مناسبة وباعتناء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون