تقدر قيمة التعيب أو الأضرار أو النقص بواسطة خبراء يعرفون "بمراقبي الخسائر البحرية" يعينهم الحاكم أو عقد أو تصادق الطرفين. ويتولى المراقب أو المراقبون المعينون إجراء معايناتهم بعد أن يقوموا بدعوة الطرفين ومن عسى أن يعنيه الأمر للحضور بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، ويحددون إن أمكن نوع الكارثة وأسبابها. ويكون لتقريرهم فيما بين الطرفين وبالنسبة إلى الحاكم قيمة تقريرتقرير
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
اختبار. وليس له تجاه بقية الأشخاص المعنيين بالأمر المدعويين لحضور عمليات الاختبار إلا قيمة مجرد إرشادات ما لم يكن هؤلاء قد حضروا تلك العمليات وأعلموا في نفس الاستدعاء بما يترتب في حقهم عن الحضور. وبصرف النظر عن كل اتفاق مخالف فإن أجر المراقب أو المراقبين للخسائر البحرية يحمل على المؤمن فيما عدا صورة الخصام غير الجدي