الفصل 86
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تسلم المبالغ التي تكون بيد الإدارة والمنجزة من بيع محصول السفن الغريقة إلى المؤمنين أو المالكين إلا بعد الإدلاء بما يثبت أنهم تولوا دفع ديون الدائنين الممتازين المرسمين والدائنين المرتهنين أو أنهم تحصلوا على رفع اليد عن الرهون الموجودة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون