إذا لم يشترط استحقاق أجرة النقل مهما كان الحال فإنها لا تضمن إلا إلى حد ستين في المائة. ولا يضمن عقد على أجرة النقل في حدود المبلغ المؤمن به إلا مساهمة تلك الأجرة في الخسائر المشتركة وترجيعها إذا وقع التخلي عن السفينة على إثر حصول خطر مشمول في عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
التأمين. وذلك بشرط أن يتولى المجهز في الأحوال المنصوص عليها بالعددين 3 و4 من الفصل 338 إثبات كونه لم يستطع مواصلة توجيه البضاعة إلى المكان المقصود.