الفصل 19
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز بعد التفاوض أن تعهد إدارة السفينة بأغلبية الشركاء إلى يختار من بينهم أو من غيرهم. ويقوم الوكيل بجميع أعمال الإدارة المعتادة وله بالخصوص إبرام جميع عقود النقل والتأمين على السفينة وهو الذي يمثل قانوناً جميع الشركاء أمام القضاء في كل ما يتعلق بالتجهيز والاستغلال. وليس له مع ذلك أن يختار الربان أو يرهن السفينة أو يجرى بها إصلاحات جسيمة بدون إذن من أغلبية الشركاء ولا يجوز له أن يقوم بأي عمل من أعمال التفويت. وإذا حد الشركاء من سلطات الوكيل فإن ذلك الحد لا يحتج به على الغير الذي تعاقد معه عن حسن نية. والوكيل مسؤول عن أخطائه إزاء الشركاء وعليه أن يتقدم لهم بتقرير في أعماله، ولكل شريك أن يناقش حسابات الوكيل ولو بعد المصادقة عليها من أغلبية الشركاء بدون احتراز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون