الفصل 108
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 4- 72 المؤرخ في 15 فيفري 1972) تجرى العقلة التنفيذية على السفن التي تكون حمولتها القائمة عشرة أطنان حجمية فما فوق إما بناء على أحرز على قوة ما اتصل به القضاء وإما بناء على حجة مرسمة إذا كانت السفينة مسجلة بالبلاد التونسية. والعقلة التنفيذية المذكورة يمكن إجراؤها في الصورة الأولى في نفس يوم الإعلام بالحكم. وهي تجمد السفينة بالميناء الذي هي راسية به. ويبين العدل المنفذ بمحضر العقلة أو بمحضر تحويل التي سبق إجراؤها إلى تنفيذية: 1- اسم الدائن ولقبه وصفته وحرفته ومقره. 2- السند الذي بموجبه يجرى التنفيذ. 3- المقر المختار للدائن بمكتب أحد المحامين الذين لهم الحق في مباشرة البيوعات العقارية لدى المحاكم. 4- بيان التي يجب إجراء البيع لديها وهي المكان الراسية به السفينة. 5- اسم المعقول عليه ولقبه وصفته وحرفته ومقره. 6- اسم السفينة ونوعها وحمولتها وجنسيتها. ويذكر العدل المنفذ بياناً مختصراً للسفينة وآلتها المحركة ولهم ملحقاتها ويعين حارساً يجوز أن يكون الربان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون