الفصل 301
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يثبت عقد إلا بكتب أي وثيقة تأمين. وما يضاف إلى العقد الأصلي أو ينقحه أو يكون تطبيقاً له يجب تحريره على نفس الصيغة ويسمى ملحق الوثيقة. ويمكن قبل الإمضاء بالوثيقة أو بالملحق أن تسلم ورقة تغطية تثبت التزام كل من المؤمن والمؤمن له نحو الآخر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون