الفصل 202
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
مشارطة الإيجار لمدة معينة يلتزم بمقتضاه المؤجر لقاء أجرة معينة أو قابلة للتعيين بأن يقوم بالسفرة أو السفرات التي يطلبها المستأجر بسفينة معينة إما خلال مدة متفق عليها أو خلال مدة غير محددة لكنها قابلة للتحديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون