الفصل 81
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
الترسيم يحفظ لمدة عشرة أعوام من تاريخ إجرائه، ويزول مفعول الترسيم إذا لم يجد قبل نهاية الأجل المذكور. ويقع تجديد الترسيم بأن يقدم الدائن أثناء المدة المشار إليها إلى السلطة البحرية عريضة يبين فيها بكل دقة الترسيم المراد تجديده. والعريضة المقدمة بعد فوات ذلك الأجل لا تعتبر إلا بمثابة طلب ترسيم جديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون