الفصل 92
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
على المالك الجديد خلال الستة أشهر الموالية لترسيم سنده أو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار المتقدم عن إجراء العقلة في صورة وقوع التتبع أثناء الستة أشهر المشار إليها أن يوجه إعلاماً إلى جميع الدائنين الممتازين المعارضين أو المرسمين يشتمل على: 1- مضمون من سنده مبين به تاريخ العملية وطبيعتها والأطراف المشاركون فيها واسم السفينة ونوعها وحمولتها والثمن والتكاليف التابعة له وتقدير قيمة السفينة في صورة انتقال ملكيتها بغير البيع. 2- بيان تاريخ ترسيم سنده. 3- جدول مشتمل على ثلاثة أودية يحتوي أولها على تاريخ الترسيمات أو الإعلامات بالديون الممتازة أو الموثقة برهن وثانيها على أسماء الدائنين الممتازين أو المرسمين وثالثها على مبلغ الديون الممتازة أو المرسمة. 4- اختيار مقر بدائرة بمكان تسجيل السفينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون